(وكان لا (١) يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة، وذكر بعضهم أنها لما كانت ظهرًا مقصورة أو [. . . .](٢) الظهر فاكتفى بالحديث الذي قبله: كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وتقدم في باب الصلاة بعد الجمعة عن نافع: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويذكر (٣) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٤)، واعلم أنه قد ورد في أعداد الرواتب زيادة كثيرة على ما في هذا الحديث، قال الأوزاعي: حصل لي في أقل الكمال وأكمله (٥) ثمانية، أو [خمسة وعشرون](٦) إلى ست ركعات. قال الشافعية: ما ذكر في هذا الحديث من الرواتب (٧) المؤكدة، وما سواها سنة ليس بمؤكدة [وغير مؤكدة](٨)، وللمؤكد (٩) أقل وأكمل.
[١٢٥٣](حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة،
(١) من (س، ل، م)، و"السنن". (٢) بياض في (ص)، وغير مقروءة في (س، ل)، وفي (م): وإبدال. ولعل الصواب: بدل. (٣) في (ل، م): يحدث. (٤) سبق تخريجه. (٥) في (م): والجملة. (٦) في (م): حد عشر ركعة. وفي (س، ل): خمس وعشرين. (٧) زاد في (س، ل): من. وفي (م): في. (٨) في (م): فإن فيها مؤكدة وغيره للمؤكد. (٩) في (ل): للمؤكدة.