يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي عليه من قراءته قدر [ما يكون](١) ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع. أخرجه البخاري ومسلم (٢)، ولا تناقض فيه؛ فإن ذلك كان منه في أوقات مختلفة، وبحسب ما يجد من المشقة.
والانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام أو من القيام جائز عند جمهور العلماء (٣): مالك (٤) والشافعي (٥) وأبي حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف (٦) أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا؛ لأنه انتقال من حالة إلى [دونها بخلاف العكس وحجة الجمهور أنه انتقال من حالٍ إلى](٧) حال لو ابتدأ الصلاة عليه جاز كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا.
واختلف كبراء (٨) أصحاب مالك إذا نوى القيام فيها كلها هل له أن يجلس في بقية الصلاة أم لا على قولين، الأول لابن القاسم (٩) والثاني لأشهب (١٠)، [وعلى قول أشهب](١١) هل يلزمه ذلك بمجرد النية أو