أصحابهم فيخافون عودة (١) المطلوبين إليهم، فإذا كان هكذا جاز الإيماء راكبًا (٢).
وقال ابن حبيب: هو في سعة، وإن كان طالبًا لا ينزل فيصلي إيماءً (٣)؛ لأنه مع عدوه، ولم يصل إلى حقيقة أمن. وقاله مالك (٤).
وهو مذهب الأوزاعي وشرحبيل (٥)، وذكر الفزاري (٦) عن الأوزاعي قال: [إن خاف](٧) الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حالٍ؛ لأن الحديث جاء أن النصر لا يرفع ما دام الطلب.
وعن الأوزاعي مرة (٨): إن كان الطالب قرب المطلوب أومأ وإلا فلا، وعن الشافعي ما سلف (٩). ثم ذكر (١٠) حديث [ابن أنيس](١١) هذا [مستدلًا به](١٢)، انتهى.
(١) في (م): عدوة. (٢) "الأم" ١/ ٣٧٨. (٣) "التاج والإكليل" ٢/ ١٨٨. (٤) "المدونة" ٢/ ٢٤١, و"المنتقى" ١/ ٣٢٥. (٥) "التمهيد" ١٥/ ٢٨٦. (٦) كذا في الأصول الخطية، وفي "التوضيح": المدائني. (٧) في (م): إني أخاف. (٨) من (ل، م). (٩) "التوضيح" ٨/ ٣٩ - ٤١. (١٠) سقط من (م). (١١) في (م): أبي نبيشة. وفي (ل): ابن أنيسة. (١٢) في (م): مسند لأنه.