أولى (ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) في الحراسة (فركعوا وسجدوا) السجدتين لأنفسهم [والباقية عليهم](١)(ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد)(٢) ينتظرهم (٣)(ومن) كان (٤)(معه) ينتظرون، واختلفوا هل يقرأ الإمام في الانتظار قائمًا ويتشهد في الانتظار، فقال الشافعي في موضع: إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ. وقال في موضع آخر: يطيل القراءة (٥) حتى تدركه الطائفة الثانية (٦)، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معها، ولأنه قرأ مع الطائفة التي [معه قراءة](٧) تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية قراءة تامة، والأصح أنه يقرأ (٨).
(ثم كان السلام) هذِه كان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: ثم جاء (٩) وقت السلام (فسلم (١٠) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بهم تسليمتين (وسلموا) يعني: الطائفة التي قامت معه أولًا والطائفة الثانية.
(فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين) مع الطائفة التي قامت معه ركعة (١١) ومع الطائفة الآخرين ركعة (و) كان بهذِه الصلاة (لكل رجل من
(١) سقط من (م). (٢) في (ص، س): قائم. والمثبت من (م)، و"سنن أبي داود". (٣) في (م): ينتظر. (٤) سقط من (م). (٥) في (م): القيام. (٦) "الأم": ١/ ٣٦٢. (٧) في (ص): قرأت. وفي (س): قراءة. (٨) "المهذب" ١/ ١٠٦. (٩) في (ص): جاءت. (١٠) زاد في (م): بهم. (١١) من (ل).