- صلى الله عليه وسلم -، وهو عم (١) معاوية بن أبي مزرد (٢).
(عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار) وقد وهم الدارقطني وغيره، عمرو بن يحيى المازني في قوله: على حمار، والمعروف: على راحلته. أو: على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر [البخاري في](٣) حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو (٤) نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن (٥) قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مخالف للجماعة (٦). وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من فعل أنس بن مالك، وقال فيه: يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء (٧).
(وهو متوجه) بكسر الجيم، ولفظ مسلم: موجه (٨). من غير تاء يقال: قاصد (٩) ويقال: مقابل (إلى خيبر) بينها وبين المدينة ثمانية (١٠) برد مشي
(١) في (ص، س): عمه. والمثبت من (ل، م). و"التهذيب" ١١/ ١٢٠ - ١٢١. (٢) في (ص، س): مرود. والمثبت من (ل، م)، و"التهذيب" ١١/ ١٢٠ - ١٢١. (٣) من (ل، م)، و"شرح النووي على مسلم". (٤) في (م): عمر. (٥) سقط من (م). (٦) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢١١ - ٢١٢. (٧) "الموطأ" (٣٥٤). (٨) في (ص، س): بوجه. (٩) بياض في (ص). وغير مقروءة في (س). (١٠) سقط من (م).