ابن (١) كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة)
قال أبو إسحاق الحربي (٢): إن الصلاة (٣) قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ}(٤). وقال يحيى بن سلام مثله (٥).
[وعلى هذا](٦) فقوله: (ركعتين ركعتين) أي فرضت ركعتين قبل طلوع الشمس، وركعتين قبل غروبها، وقد كان الإسراء وفرض (٧) الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام.
وعلى هذا فيحمل (٨) قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. أي: قبل الإسراء، وإليه الإشارة بقوله:"من صلى البردين دخل الجنة"(٩)، ويجوز أن يكون قبل الإسراء. أعني به قيام الليل.
وفي البيهقي من حديث داود (١٠) بن أبي (١١) هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: إن (١٢) أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب وصلاة الغداة (١٣).
(١) في (م): عن. (٢) من (س، ل، م)، و"شرح سنن أبي داود" للعيني. (٣) زاد في (ص، س، ل): كانت. وهي زيادة مقحمة. (٤) غافر: ٥٥. (٥) "شرح سنن أبي داود" للعيني ٥/ ٥٤. (٦) سقط من (م). (٧) في (م): فرضت. (٨) في (ص، س): فيحتمل. (٩) أخرجه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥) (٢١٥). (١٠) في (م): قادر. (١١) و (١٢) سقط من (م). (١٣) "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٦٣.