عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان (١) يعني: إذا لبسه لغير حاجة بل للزينة المحضة فكره ذلك، ورخص للسلطان لحاجته إليها في ختم الكتب.
(في ثوب بلال)[فيه التوكيل في](٢) قبض الصدقة، وفي الحديث دليل على جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو (٣) كان الطالب غير محتاج إليه.
[١١٤٤]([حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد المحاربي، قال النسائي: لا بأس به (٤)] (٥).
(حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) في هذا الحديث (قال: فجعلت المراة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال) مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - (يجعله في كسائه) هذا بيان للثوب المذكور قبله (قال: فقسمه على فقراء المسلمين) فيه تصرف العامل في الصدقة وتفريقها على المستحقين.
(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٤٠٤٩)، وأحمد ٤/ ١٣٤. (٢) في (م): في التوكل و. (٣) في (م): إن. (٤) "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٧٢. (٥) من (ل، م).