(حدثنا إسماعيل بن زكريا) أبو زياد الأسدي، كلاهما سمع (عن سهيل)(١) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان [(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال) محمد (بن الصباح) البزاز في روايته] (٢)(قال: من كان مصليًا بعد الجمعة) سنتها (فليصل أربعًا) يعني: ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. ونبه بقوله:(من كان مصليًا) على أنها سنة ليست بواجبة.
قال النووي: وذكر الأربع لفضيلتها ولأنها الأكمل وفعل (٣) الركعتين في وقت أو أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا، وهذا ترغيب في الخير (٤).
(وتم حديثه) هنا (وقال) أحمد بن عبد الله (بن يونس) في روايته: (إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا) والإتيان بفاء التعقيب في قوله: (فليصل) يدل (٥) على أنه لا يفصل بين الفرض والسنة بل يصلي عقبه.
(قال: فقال لي [أبي) يعني: سهيلًا (يا بني] (٦)، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو) شك من الراوي (البيت فصل فيه ركعتين) أيضًا، واجعل لبيتك من صلاتك حظًّا.
(١) في (م): سهل. (٢) من (م). (٣) من (س، ل، م). (٤) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٦٩ - ١٧٠. (٥) في (م): عدل. (٦) في (م): أي: يعني بني.