موضع فرضه؛ لأن موضع السجود يشهد له فاستحب تكثير (١) مواضع السجود.
(وكان عبد الله) بن عمر (يصلي يوم الجمعة) بعد الانصراف من الجمعة (ركعتين في بيته [ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -])(٢) وفي رواية الصحيحين: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته (٣).
ولمسلم عن ابن عمر:"من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا"(٤)، ولمسلم في رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعدها ركعتين (٥).
وفي هذِه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات: ركعتان (٦) في المسجد [منفصلة عن الفرض](٧) وركعتان في بيته، وفي هذا جمع بين الروايات.
[١١٢٨](حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم مولى أسد بن خزيمة، وأمه علية يعرف بها.
(حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان) عبد الله (ابن عمر - رضي الله عنهما - يطيل الصلاة قبل الجمعة) إن كان المراد بعد (٨) دخول الوقت فلا يصح (٩)
(١) في (م): تكرير. (٢) ليست في النسخ، والمثبت من "السنن". (٣) "صحيح البخاري" (٩٣٧)، و"صحيح مسلم" (٨٨٢/ ٧١). (٤) "صحيح مسلم" (٨٨١/ ٦٩) من حديث أبي هريرة وليس ابن عمر. (٥) "صحيح مسلم" (٨٨٢/ ٧٢). (٦) و (٧) سقط من (م). (٨) في (ص): قبل. (٩) في الأصول الخطية: فالأصح. والمثبت من "فتح الباري".