الفرائض [إلا بعارض](١) والسنن، لا أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، والمعنى في تخفيفهما ليستمع الخطبة بعدهما.
قال القاضي: وقال مالك (٢) والليث وأبو حنيفة (٣) والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما.
وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، وحجتهم الأمر بالإنصات (٤)، وتأولوا هذا الحديث وخصوه لما في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب السنن، وغيرهم: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له:"أصليت؟ " قال: لا. قال:"صل ركعتين" وحض الناس على الصدقة. . (٥) الحديث.
فأمره أن يصلي (٦)؛ ليراه بعض الناس وهو قائم (٧) فيتصدق عليه، ويؤيده رواية أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٨): "إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له (٩) فيتصدق عليه"(١٠) واستدلوا بقوله أيضًا - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب للذي دخل (١١) يتخطى
(١) في (ص، س، ل): الابعاض. (٢) انظر: "الاستذكار" ٥/ ٤٩ - ٥٠. (٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٢/ ٤٦ - ٤٧. (٤) "إكمال المعلم" ٣/ ٢٧٨. (٥) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٥١١)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ١٠٦، وأحمد ٣/ ٢٥. (٦) في (ص): ليصلي. (٧) في (م): يصلي. (٨) ساقطة من (ص). (٩) سقط من (م). (١٠) "مسند أحمد" ٣/ ٢٥. (١١) من (م).