التصريح به في مسلم (١)، وابن حبان (٢)[والمصنف كما سيأتي](٣).
(جاء يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب) زاد مسلم في رواية جابر [أيضًا بلفظ](٤): جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي (٥).
(فقال له) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصليت يا فلان؟ ).
وفي رواية مسلم:"أركعت ركعتين؟ "(٦) وفي الحديث دليل على جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيه جوازه لغير الخطيب؛ لقول سليك.
(قال: لا) وفيه الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. (قال: قم فاركع) فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها.
قال النووي: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهذا الحديث محمول على من تركها وهو عالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على [قرب لهذا](٧) الحديث (٨).
[١١١٦](حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم) أبو معمر الهذلي شيخ الشيخين (المعنى (٩) قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن
(١) "صحيح مسلم" (٨٧٥) (٥٩). (٢) "صحيح ابن حبان" (٢٥٠٢). (٣) و (٤) سقط من (م). (٥) و (٦) "صحيح مسلم" (٨٧٥) (٥٨). (٧) في (ص، س، ل): لقرب هذا. (٨) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٦٤. (٩) من (ل، م).