يفرق بين اثنين" (١)، وفي رواية أبي الدرداء (٢): "لم يتخط أحدًا" (٣) يعني: لغير حاجة.
(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه] (٤) على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}(٥).
(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: ({مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٦) ") أي: عشر حسنات.
(١) أخرجه البخاري (٩١٠)، وابن ماجه (١٠٩٧)، والدارمي في "سننه" (١٥٤١)، وأحمد ٥/ ٤٤٠. (٢) في (ص): الورد. (٣) أخرجه أحمد ٥/ ١٩٨. (٤) سقط من (م). (٥) النساء: ١٥٥. (٦) الأنعام: ١٦٠.