ظهرًا". قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة (١).
ولأحمد (٢) من حديث علي مرفوعًا (٣): "ومن قال: صه (٤) فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له".
وللمصنف (٥) نحوه، ولأحمد (٦) والبزار (٧) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة".
قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه (٨).
وقع (٩) عند أحمد (١٠) من رواية الأعرج، عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: "فقد لغوت": "عليك نفسك" واستدل به على منع [جميع أنواع](١١) الكلام، وبه قال الجمهور في حق من سمعها (١٢).
قالوا (١٣): وإذا أراد (١٤) الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة.
[١١١٣](حدثنا مسدد وأبو كامل) الجحدري (قالا: حدثنا يزيد) بن
(١) "فتح الباري" ٢/ ٤١٤. (٢) "مسند أحمد" ١/ ٩٣. (٣) في (ص، س): موقوفًا. (٤) في (ص، س، ل): مه. (٥) "سنن أبي داود" (١٠٥١). (٦) "مسند أحمد" ١/ ٢٣٠. (٧) "مسند البزار" (٤٧٢٥). (٨) "فتح الباري" ٢/ ٤١٤. (٩) من (ل، م). (١٠) "مسند أحمد" ٢/ ٤٨٥. (١١) سقط من (م). (١٢) "فتح الباري" ٢/ ٤١٤. (١٣) في (ص، س، ل): قال. والمثبت من (م)، و"الفتح". (١٤) في (م): أرادوا.