قوم من السلف رفع اليدين في الخطبة والدعاء، وهو قول مالك وأصحاب الشافعي وغيرهم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح، وأجازه آخرون من السلف.
قال القاضي: وهو قول بعض (١) أصحابنا وحجتهم رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه ومدها في الخطبة يوم الجمعة حين استسقى (٢).
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض (٣). فإذا زال العارض زال المعروض (٤).
(ولكن رأيته يقول: هكذا) فيه إطلاق القول على الفعل باليد وغيرها.
(وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام) أي: ضمها مع الإبهام كما تضم في وضع اليد على الركبة في التشهد وأشار بالسبابة، ولمسلم: وأشار بإصبعه المسبحة (٥). يعني: ولم يزد عليها.
(١) سقط من (م). (٢) "إكمال المعلم" ٣/ ٢٧٧. (٣) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٦٢. (٤) في (س): المعلوم. وفي (ل، م): المعلول. (٥) "صحيح مسلم" (٨٧٤) (٥٣).