بمعنى ساكتين، ويؤيده أنه أسند الحكم إلى قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولم يسنده إلى (١) الآية، اللهم إلا أن يريد الأمر الواقع في الآية ضمنًا.
الثاني: يجوز أن يكون نسخ تحريم الكلام وقع بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بحديث زيد بن أرقم.
الثالث: حمل حديث ابن مسعود على تحريم ما سوى الكلام لمصلحة الصلاة، وحديث زيد [بن أرقم](٢) على تحريم (٣) سائر الكلام، لكن يضعف هذا بأن في بعض طرق حديث زيد يكلم أحدنا صاحبه و [يأتيه بالحاجة](٤)(٥) ومعلوم أن هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة إلا على تأويل بعيد (٦).
الرابع: المصير إلى حديث ابن مسعود؛ لأنه أرجح؛ لأنه حكى فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحكى هذا عن ابن شريح والقاضي أبي الطيب، وهذا على أحد الاحتمالين السابقين، وهو رفع إباحة الكلام بقوله (٧): أمرنا بالسكوت.
* * *
(١) ليست في (س، ل). (٢) سقط من (ل، م). (٣) من (س، ل، م). (٤) في (ص، س): ثالثة بإلحاقه. (٥) رواها البخاري (١٢٥٠، ٤٥٣٤). (٦) في (ص): بضد. (٧) في (ص): معل. وفي (س، ل): بنقل.