حديث أنس (١)، وتعقب [بعدم الملازمة](٢) فلا يلزم من تسمية المؤمِّن داعيًا عكسه، قاله ابن عبد البر (٣)، على أن الحديث في الأصل لم يصح، ولو صحَّ فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب، وقال بعضهم: معنى قوله: "إذا أمّن" بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد، إذا (٤) بلغ نجدًا وإن لم يدخلها، قال ابن دقيق العيد: وهذا مجاز؛ فإن وجد دليل يرجحه (٥) عمل به وإلا فلا؛ لأن الأصل عدم (٦) المجاز (٧).
وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله:"إذا أمَّن" أي: أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا.
(فَأَمِّنُوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم [عن تأمين الإمام](٨)، لكن المراد به هنا المقارنة، وبذلك قال الجمهور، قال أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه (٩)؛ فلذلك
(١) رواه ابن أبي أسامة في "بغية الباحث" (١٧٢) من حديث أنس مرفوعًا. (٢) في (ص، س): تقدم الملائكة. (٣) "التمهيد" ٧/ ١٢. (٤) من (س، ل، م). (٥) من (ل، م). (٦) في (ص، س، ل): جمع. (٧) "إحكام الأحكام" ١/ ١٤٣. (٨) من (س، ل، م). (٩) "نهاية المطلب" ٢/ ١٥٣.