والفاعل أبو سعيد الخدري كما سيأتي (على جبهته وعلى أرنبته) وأرنبة الأنف طرفه، ورواية مسلم (١): روثة (٢) أنفه بالثاء المثلثة، وهي طرفها أيضًا.
(أثر طين) احتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذلك قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة. قال النواوي (٣): وهذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة (٤) الجبهة للأرض، فأنه لو كان كثيرًا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه [في منع](٥) السجود على حائل متصل به (٦).
[وروى (٧) الطبراني في "الكبير" عن واثلة بن الأسقع قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمسح الرجل جبهته حتى (٨) يفرغ من صلاته، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه] "(٩)(١٠)(من صلاة صلاها بالنَّاس) وهذِه الصلاة هي صلاة الصبح، صلاها في ليالي رمضان وسيأتي في ليلة
(١) "صحيح مسلم" (١١٦٧) (٢١٥). (٢) في (ص): رواية. (٣) من (م). (٤) من (م). (٥) سقط من (م). (٦) "شرح النووي" ٨/ ٦١. (٧) في (م): رواه. (٨) في (م): حين. (٩) جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: في الصلاة. (١٠) "المعجم الكبير" ٢٢/ ٥٦ (١٣٤).