الترمذي (١): "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني-: صلبه".
(في الركوع والسجود) ثم قال: قال (٢) الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" وكذا رواية ابن حبان (٥) والنسائي (٦)، قال شارح "المصابيح": أجزأ يجزئ إذا أغنى، يعني: لا تجوز صلاة من لا يستوي (٧) ظهره في الركوع والسجود، قال: والمراد منهما الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود (٨).
[٨٥٦](ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) قال: (ثنا أنس بن عياض) الليثي من أنفسهم من أهل المدينة أبو ضمرة (٩)، يقال: إنه ليس بأخي يزيد بن عياض وليس بينهما قرابة إلا القبيلة.
[ح](وثنا) محمد (بن المثنى) قال: (حدثتي يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
(١) "سنن الترمذي" (٢٦٥). (٢) سقط من (م). (٣) "الأم" ١/ ٢٢٣. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (١٨٦). (٥) سبق تخريجه. (٦) سبق تخريجه. (٧) في (م): يسوي. (٨) انظر: "مصابيح الجامع" ٩/ ٣٧٨. (٩) في (ص، س): حمزة.