وخالف في ذلك أحمد وغيره، ومما استدل به أحمد قول علي: ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام (١).
وقال ابن مسعود: وددت أن من قرأ خلف الإمام ملئ فوه (٢) ترابًا (٣)(٤). ولا يقاس على المنفرد؛ لأن المنفرد ليس له من يتحمل القراءة عنه خلاف المأموم.
(بفاتحة الكتاب وسكت) أي: إذا قرأ المأموم خلف الإمام فيقرأ إذا سكت الإمام فاتحة الكتاب إذا أمكنه ذلك، قال ابن قدامة في "المغني": إذا قرأ بعض الفاتحة في سكتة الإمام ثم قرأ الإمام أنصت له وقطع قراءته، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى (٥). يعني: بعد فراغ الإمام من (٦) القراءة، وتصح ولا تنقطع قراءته؛ لأنه مشروع فأشبه السكوت اليسير، وما أظن الشافعية تسمح بهذا فإن الرافعي قال (٧): يقطع القراءة السكوت الطويل سواء كان القارئ مختارًا أم لعارض كالسعال والتوقف في القراءة ونحوها فإن كان ناسيًا لم يضر (٨).
(سرًّا) أي: يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية سرًّا لئلا يشوش على الإمام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أنازع القرآن"(٩). ولحديث أبي هريرة:
(١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٨٧. (٢) في (ص): فاه. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٨٠٧). (٤) "المغني" ٢/ ٢٦٩. (٥) "المغني" ٢/ ٢٦٨. (٦) ليست في الأصول الخطية، والسياق يقتضيها. (٧) من (س، ل، م). (٨) "الشرح الكبير" ١/ ٤٩٨. (٩) سبق تخريجه قريبًا.