وهو رواية عن أحمد لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته:"اقرأ ما تيسر لك من القرآن"(٢). وحملوا حديث الباب على أن تقديره لا صلاة كاملة.
قال النووي: وهو خلاف ظاهر اللفظ (٣).
وأما استدلال الحنفية لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو (٤) غيرها"(٥) فإن راويه أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي، قال أحمد: لا يكتب حديثه (٦). ثم يحتمل أنه أراد: أو غيرها ممن (٧) لا يحسنها. والدليل عليه أنه روي في حديث (٨)"أو نحوها".
(لمن لم يقرأ بها) أي: سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.
[٨٢٤](ثنا الربيع بن سليمان الأزدي) المؤذن بمصر ثقة، قال:(ثنا (٩) عبد الله بن يوسف) التنيسي الكلاعي الدمشقي شيخ البخاري.
قال يحيى بن معين: أثبت الناس في "الموطأ" القعنبي، وعبد الله بن
(١) "المبسوط" ١/ ١٠٤. (٢) سبق تخريجه قريبًا. (٣) "شرح النووي" ٤/ ١٠٢. (٤) في (ص): و. (٥) رواه الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجة (٨٣٩) بنحوه. (٦) وضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان والذهبي وابن حجر. انظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٧٧ (٢٩٦١)، والحديث ضعفه النووي في "الخلاصة" ١/ ٣٦٣ (١١١٧). (٧) في (س، م): لمن. (٨) في (م): حديثه. (٩) في (ص، ل): لنا.