قال البيهقي: بل هو قول جابر؛ فإن الأصل أن ما كان موصولًا بالحديث كان منه، إلا أن تقوم دلالة على التمييز (٢).
(فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الصلاة - وقال مرة) أخر صلاة (العشاء) فيه: ترجيح القول المرجوح أن تأخير العشاء أفضل.
(فصلى معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه (٣) فقرأ البقرة) أي: افتتحها. لرواية مسلم: فأمهم فافتتح سورة البقرة فانحرف رجل (٤).
وفيه: جواز قول: سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة، وهو خطأ صريح.
(فاعتزل رجل من القوم) قال الخطيب: هذا الرجل حرام بن ملحان خال أنس (٥). وسماه المصنف: حزم بن أبي بن كعب، عم كعب بن مالك بن كعب وكذا سماه البخاري في "تاريخه الكبير"(٦)، وذكر المصنف أيضًا: أنه حزم بن أبي بن كعب بن أبي الغيث، وذكر النسائي (٧) أنه حرام بالمهملة.
(١) من (م). (٢) "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦. (٣) في (ص): قوم. وسقط من (س). (٤) "صحيح مسلم" (٤٦٥) (١٧٨). (٥) "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" ص ٥١. (٦) "التاريخ الكبير" (٣٧٣). (٧) "السنن الكبرى" للنسائي (١١٦٧٣).