دليل على رفع اليدين للسجود، وهو خلاف ما عليه (١) الجمهور (٢).
وأغرب الشيخ أبو حامد في "تعليقه" فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير ثلاثة مواضع، وهي تكبيرة (٣) الإحرام والركوع والرفع منه وتعقب لصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق (٤)، وغيره عنهم بأسانيد قوية (٥)، وقد قال به من الشافعية: ابن خزيمة، وابن المنذر (٦).
قال ابن حجر (٧): أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في ذلك ما رواه النسائي (٨) من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه (٩).
(١) في (ص، ل): عملته. (٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٤٤٧. (٣) في (م): لتكبيرة. (٤) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٩٣٤): أن ابن عمر كان يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يديه مع وجهه؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا رفع رأسه فليرفعهما معه. (٥) أخرج البخاري في جزء "رفع اليدين" (١٢٣) عن الربيع بن أنس قال: رأيت الحسن ومجاهد وعطاء وطاوس وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا. (٦) انظر: "الأوسط" ٣/ ٣٠٧، و"فتح الباري" ٢/ ٢٦١. (٧) "فتح الباري" ٢/ ٦١. (٨) "سنن النسائي" ٢/ ٢٠٦ (٩) سبق تخريجه.