(ثم يكبر فيرفع يديه) للركوع (حتى يحاذي بهما منكبيه) تقدم (ثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل) يوضحه رواية الترمذي (١) ولفظه: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل.
(فلا يصب) بفتح أوله وضم الصاد وتشديد الباء الموحدة، قال ابن الأثير: أي: لم يمله إلى أسفل (٢)، والصب قلب الماء من فوق إلى أسفل، قال الأزهري (٣): الصواب يصوب (٤) بزيادة الواو المشددة المكسورة كما في رواية الترمذي: فلم يصوب رأسه.
قال النووي: وهو (٥) بضم الياء، وفتح الصاد وبالباء الموحدة، أي لم يبالغ في خفضه، وتنكيسه (٦).
ولفظ ابن ماجه (٧): لا ينصب. وقال ابن الأثير في "النهاية": وفي حديث الصلاة في باب النون والصاد لا ينصب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه كذا في "سنن أبي داود" قال: والمشهور لا يصبي (٨). أي بضم الياء وإسكان الصاد وتخفيف الباء الموحدة. وقال بعضهم: إنما هو
(١) "سنن الترمذي" (٣٠٤). (٢) "النهاية في غريب الحديث" (صبب). (٣) انظر: "لسان العرب" (صبا). (٤) في (س، ل): مصوب. (٥) في (ص): يصب. وفي (س): يقر. والمثبت من (م، س)، و"المجموع". (٦) "المجموع" ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (٧) "سنن ابن ماجه" (١٠٦١) ولفظه: لا يصب. (٨) "النهاية في غريب الحديث" (نصب).