للحاضرين فلا يجب كالتسليمة الثانية (١)، وأجاب الشافعية عنه بأن بكر (٢) بن سوادة لم يلق عبد الله بن عمرو وعبد الله بن رافع مجهول (٣).
قال البيهقي: هذا الحديث كان قبل أن يشرع التشهد في الصلاة، والصلاة (٤) على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحلل منها بالتسليم، ثم صار منسوخًا، قال: والدليل على صحة ذلك الرواية الثانية (٥) عن عطاء بن أبي رباح: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم (٦).
قال الشيخ أبو إسحاق في "النكت": يحتمل أنه أراد: وأتى بالتشهد والسلام، وعبّر عن ذلك كله بالقعود؛ لأنه محل له، وقولهم في الرواية التي رووها قبل أن يسلم، فالمراد به التسليمة الثانية، قال: وقولهم الحديث (٧) ينافي الصلاة [جاز أن](٨) يتحلل بفعله منها كالسلام. قلنا: لا نسلم، بل السلام ركن من أركانها، وإنما قلنا تبطل الصلاة (٩) إذا وُجِد في أثنائها؛ لأنه قدم ركنًا على ركن. قال ابن الرفعة: إن صح
(١) انظر: "المبسوط" للشيباني ١/ ١٧٥. (٢) في (س): بنت! (٣) "المجموع" ٣/ ٤٦٣. (٤) سقط من (م). (٥) في (س): الثابتة. (٦) "السنن الكبرى" ٢/ ١٧٥ - ١٧٦. (٧) في (ص، ل): الحدث. (٨) من (م)، وفي بقية النسخ: إذا وجد. (٩) من (س، م).