(عن أسيد بن حضير - رضي الله عنه - أنه كان يؤمهم): يؤم قومه بني عبد الأشهل وغيرهم.
(قال: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده) فيه عيادة (٣) الكبير أصحابه (٤) ماشيًا (قالوا (٥): يا رسول الله، إن إمامنا مريضٌ) وفي الحديث جواز صلاة المريض قاعدًا إذا خشي زيادة مرضه.
وقال ابن مهران: من لم يطق القيام لزمه (٦) يصلي قاعدًا (٧)(فقال: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) أجمعون، يؤخذ منه جواز صلاة المريض المنفرد قاعدًا؛ لأن القعود إذا جاز مع الإِمام [القادر فللمريض](٨) أولى (هذا الحديث ليس بمتصل (٩)؛ لأن حصينًا لم يدرك أسيد بن حضير.
قال الذهبي: روى عن أسيد: محمد بن إبراهيم وحصين الأشهلي (١٠)، ولم يدركاه (١١)، والله أعلم.
* * *
(١) سقط من (م). (٢) "الطبقات الكبرى" القسم المتمم ١/ ٢٩٤. (٣) في (م): إعادة. (٤) من (م). وفي بقية النسخ: الصحابة. (٥) في (م): فقال. (٦) في (م): لزمناه. (٧) "الشرح الكبير" لابن قدامة ٢/ ٨٦. (٨) من (م). وفي (ص): للقادر بالمريض. وفي (س): القادر فالمريض. (٩) في (ص): متصل. (١٠) في النسخ: النهشلي. والمثبت الصواب. (١١) انظر: "تهذيب الكمال" ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧.