المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة (١) وحمله جماعة على زيارة الإمام الأعظم.
قال ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يقدمه ويأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه (٢)، ويدل على هذا زيادة رزين في آخر الحديث، وسمعته يقول:"لا يؤمن رجل رجلًا في سلطانه إلا بإذنه"(٣)، وقد تقدم في رواية ابن مسعود في البخاري، فإنَّ مالك الشيء له (٤) سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، والله أعلم.