و (١) حديث: "عليك بالمرأة" قاله لأبي طلحة في قصة صفية (٢). و"عليك بخويصة نفسك"(٣) وغير ذلك.
ولا [يمتنع من](٤) كونه متعدٍّ بنفسه أن لا يتعدى بالباء (٥)، والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت لمسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فذكر نحو حديث (٦) الباب وقال آخره: "وإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة"(٧). أي: أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي (٨) ويجتنب ما ينبغي للمصلي اجتنابه، وفي الصَّحيحين:"السكينة والوقار"(٩)، قال عياض (١٠) والقرطبي (١١): هو بمعنى السكينة، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقًا؛ لأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات (١٢)(فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا) قال الكرماني: الفاء في فما جواب شرط محذوف أي: إذا
(١) في (ص): في. (٢) البخاري (٣٠٨٦)، وفي (٣٠٨٥) قال: "عليك المرأة"، وأخرجه أحمد ٣/ ١٨٩. (٣) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. (٤) في (م): يمنع. وفي (ل): يمنع من. (٥) في (ص): ثانيًا. (٦) من (م). (٧) "صحيح مسلم" (٦٠٢) (١٥٢). (٨) سقط من (م). (٩) رواه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢). (١٠) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٥٣. (١١) "المفهم" للقرطبي ٢/ ٢٢٠. (١٢) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٠٠.