(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (١). ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه:"الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر"(٢). وحمل بعضهم عليه:"توضؤوا مما غيرت النار (٣) "(٤). أي: اغسلوا أيديكم.
(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة - رضي الله عنهم - بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما - ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (٥)، لا أنه كان صفة جميعهم.
(قال شعبة (٦): لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث)[بالجر بدل](٧) مما قبله.
[٥١١](ثنا محمد بن يحيى) بن (٨) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (٩)
(١) وهي لغة هذيل، انظر: "تاج العروس" ١/ ٤٩٠. (٢) أخرجه الشهاب القضاعي في "مسنده" (٣١٠) من حديث موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧١٦٦) بنحوه. وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (٦١٦٥): موضوع. (٣) في (ص): الناس، وسقط من (س). (٤) سبق تخريجه. (٥) في (س): جائزة. (٦) في (ص): سعيد. والمثبت من (م). (٧) في (م): بدلا. (٨) في (س): عن. (٩) في (ص): دوير.