يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال:"إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ"(١).
* * *
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
[٤٩٤](ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ (٢) نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة (٣)، قال:(ثنا (٤) إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة] (٥)(عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة.
(قال: قال (٦) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم.
و(الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك.
قال النووي (٧): هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف،
(١) رواه ابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٨٩، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٢٣٥ (٣٠١٩). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٧٨). (٢) سقطت من (م). (٣) "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٢٦٣. (٤) زاد في (م): ابن الربيع. (٥) سقطت من (ص). (٦) من (د). (٧) انظر: "المجموع" ٣/ ١١.