(وَكَفَّارَتُهُ) أي: كفارة خَطيئَته (أَنْ تُوَارِيَهُ) بفتح اليَاء بعد الراء بلا هَمز أي: أن تستره لئلا يتَأذى المؤمن به.
[٤٧٥] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَضَّاح (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ) ظرف متَعلق بالبزَاق.
(خَطِيئَةٌ) فلا يشترط في الخَطيئَة كَون الفَاعل فيه حَتى لو كانَ البَاصِق خَارج المَسْجِد وبَصقَ فيه تناوله النهي (١).
(وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) قال النوَوي: قوله "كفارتها" قال الجَمهُور: يدْفنها في تراب المَسْجِد ورمله وَحصبَائه، وحَكى الرويَاني أنَّ المراد بِدَفنهَا إخراجهَا مِنَ المَسْجِد أصلا (٢).
[٤٧٦] (ثَنَا أَبُو كَامِلٍ) الجحدري، قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال (٣): قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: النُّخَاعَةُ) بِضَم النون مَا يخرجُه الإنسَان مِن حَلقه مِن مخرج الخاء المعجمة، كذَا قيدَهُ ابن الأثير (٤).
وقال المطرزي: النخاعة هي النخامة (٥). وكذَا قال في "العبَاب" وزاد المطرزي: وهي مَا يخرج من الخيشوم عند التنخع (٦)، وَيقالُ: تنخع رَمى
(١) في (ص، س): انتهى.(٢) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٤١.(٣) من (د).(٤) "النهاية" ٥/ ٣٣ - ٣٥.(٥) "المغرب في ترتيب المعرب" ص ٤٥٩.(٦) السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute