(بِفِنَاءِ) بِكَسْر الفاء والمد، وفناء الدَار مَا امتَد من جَوَانبهَا (أَبِي أَيُّوبَ) خَالد الأنصَاري، والمشهور أن الفناء هوَ المتسع الذي أمَام الدَار (وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) يحبُّ أن (يُصَلِّي) كذَا في البخَاري (٢)(حَيثُ) وقَد نص الفُقهاء والأصُوليُّون على أنَّ (حَيْثُ) من صيغ العموم في الأمكنَة، كما أن (أَين) مِن صِيغ العُموم للأزمنة (٣) فالتقدير: كانَ يُصَلي في أي مكَان (أَدْرَكتْهُ) أي: دَخَل عَليْه وَقت (الصَّلَاة) وهوَ فيهَا، لكن يخص عمُوم الأمكنَة بمَا رَوَاهُ ابن خزيمة والحَاكم والمصَنف مِن روَاية أبي سَعيد أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأرض كلهَا مَسْجد إلا المقبرَة والحمام"(٤).
(ويُصَلِّي فِي مَرَابِضِ)(٥) جَمْع مَرْبِضْ بِوَزن مَجْلِس، وقالَ ابن حَجر (٦): بكَسْر الميم مَأوى (الْغَنَمِ) ليلًا، ورُبُوض الدابة مِثل بُروك الإبل، وقد بَين البخَاري بَما رَوَاهُ مِن حَدِيث أنَس أيضًا أن النَبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) في (د، م): وفي. (٢) "صحيح البخاري" (٤٢٨). (٣) في (ص): اللازمة. (٤) أخرجه ابن خزيمة (٧٩١)، والحاكم ١/ ٢٥١. (٥) زاد في (س): كلمة: الغنم وليس هذا موضعها. (٦) "فتح الباري" ١/ ٦٢٧.