كانَ لانتظار الوَحْي كيْفَ يَكونُ العَمل في القضاء أو لأنه كانَ مُحتَرزًا منَ العَدُو وَجعَلهُ القَاضي عياض مَنسُوخًا بهذا الحَدِيث.
(لا كَفَارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ) يحتمل أنْ يَكونَ مَعناهُ: لا يكفي (١) عَنها مجرَد التوبة والاستغفار بل لا بُدَّ مِنَ الإتيان بهَا، والصَّحِيحُ أن المعنى لا يخلص من عُهدتها عندَ التذكر إلا بفعلهَا، وإنما لَم يحمل عَلى نفي الكفارة الحقيقية؛ لأن ذلكَ يشعر بالإثم، والغَرض هنا ارتفاعه عَن النائم والناسِي، وفيه نَظَر فَإنَّ قتل (٢) الخَطَأ ونحوه فيه الكَفارة ولا إثم.
[٤٤٣](ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقيَّةَ) الوَاسِطي روى عَنه (٣) مُسْلم.
(عَنْ خَالِدِ) ابن عَبْد الله (عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ) البَصْري (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ - رضي الله عنه - أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ) كما تقدم.