ورجاله ثقَات، وأعله (١) ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق (٢)، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان.
قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في "صَحيح الحَاكِم" عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب (٣)، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي (٤).
وأجَابَ أصحَابنا عن حديث (٥) أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في "الصحيح": "غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم"(٦).
(فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ (٧) ابن عَبد البر: ومثلهُ قول (٨) عَبد الله بن سَلام: كذب كعب (٩).
(أشهد (١٠) أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة - رضي الله عنه - بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعَين شاة
(١) في (ص، ل): أعلم. تحريف. (٢) "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ٤٥٤. (٣) "المستدرك" ١/ ٣٠٠ وقال: صحيح على شرطهما. (٤) "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٩، وانظر: "السنن الكبرى" ٢/ ٤٦٧. (٥) في (ص، س، ل): محمد بن. (٦) "صحيح البخاري" (٨٥٨)، "صحيح مسلم" (٨٤٦) (٥) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٧) في (م): قال. (٨) من "الاستذكار". (٩) "الاستذكار" ٥/ ٩٩ - ١٠٠ (٢٦٧). (١٠) سقط من (ص). وبياض في (ل).