(وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ) السختياني في روَايته عن أبي قلابة (٣).
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ) عَبْد الله بن عُمَر (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وتِرَ) بالوَاو أيضًا قيل: مَعنى وتر أخذ أهله، ومَاله فصَارَ وترًا أي: فردًا، واحتج ابن عَبد البَر على العموم بما روَاهُ بن أبي شيبة وغَيره من طَريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مَرفوعًا:"من تَرك صَلاة مكتوبة حَتى تفوته" الحَديث لكن في إسَناده انقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء (٤).
وروى ابن حبان وغَيره من حَديث نوفل بن معَاوية مَرفوعًا:"من فاتته الصَّلاة فكأنما وتر أهله ومَاله"(٥). وهذا ظاهر العموم في الصلوات المكتوبات.
(١) زاد قبلها في (د): قال أبو داود. (٢) المرسلات: ١١. (٣) بل الصحيح: في روايته هذا الحديث عن نافع؛ فإن أيوب السختياني لم يرو هذا الحديث عن أبي قلابة، وإنما رواه عن أبي قلابة: يحيى بن أبي كثير عنه، عن أبي المليح، عن بريدة نحوه. رواه النسائي وغيره. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٤٦٤)، وهو منقطع كما أشار المصنف. وهو عند أحمد ٦/ ٤٤٢: بلفظ: "صلاة العصر" فسقط الاحتجاج للعموم وعاد الأمر إلى صلاة العصر. هذا معنى كلام الحافظ في "الفتح". (٥) "صحيح ابن حبان" (١٤٦٨). وصححه الألباني أيضًا في "صحيح الجامع" (٥٩٠٤).