(وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ)(٤) هذا قَول جُمْهور العُلماء (٥) والاختيَارُ أن لا يؤَخر عَن الإسفار (٦) لبَيَان جبريل، وقال
الإصْطخري (٧): به يخرج الوَقت.
* * *
(١) يعني حديث: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى" وأخرجه مسلم (٦٨١) (٣١١) وسيأتي تخريجه. (٢) سقط من (د، م). (٣) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٥، و"المجموع" ٣/ ٣٦. (٤) أخرجه مسلم (٦١٢) (١٧٣)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وأحمد ٢/ ٢١٣. (٥) "الإجماع" لابن المنذر (٣٧). (٦) في (ل): الإسفرار. (٧) "الحاوي الكبير" ٢/ ٣٠.