(الْوَقْتُ) الشرعي لهذِه الصلوَات (مَا بَينَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ) يَعني: تجوز (١) الصَّلَاة في أول الوَقت وأوسَطه وآخِره، وإن كانَ الأول أفضل خلافًا لأبي حنيفة (٢).
[٣٩٤](ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ) شيخ مُسْلم.
(أَن) محَمد (بْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيز) كَانَ قَاعِدًا عَلَى المِنْبَرِ بكسْر الميم، روَاية ابن مَاجه: عَن الليث بن سعْد، عن ابن شهاب (٣)، أنه كانَ قاعدًا على مَياثر عمرَ بن عبَد العَزيز في إمَارته عَلى المدَينة ومَعَهُ عُروة بن الزبير (فَأَخَّرَ) عُمر صَلاة (الْعَصْرَ شَيئًا) كثيرًا (فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ - رضي الله عنه - أَمَا) حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وَقعت (إِنَّ) بعَدَها كسرت هَمزتها كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية [كقوله تعالي: ](٤){أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ}(٥).
[فيه دَليل على أن عمرَ بن عَبد الحَزيز كانَ يُصَلى الصلاة في آخِر وَقتها تَبعًا لسَلفه إلى أن أنكر عليه عُروة فرجَعَ إليه وإنما أنكر عَليه العَصر دُونَ الظهر؛ لأن وقت الظهر لا كراهَة فيه](٦) [(جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا
(١) في (ص، س، ل): كون. (٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٩٩. (٣) "سنن ابن ماجه" (٦٦٠). (٤) من (د، م). (٥) البقرة: ١٣. (٦) سقط من (م).