الثالث: أنه فعل تقدم عَلى حَرف الشَرط والنية به التأخير والتقدير إِنْ صَدَقَ أَفْلَحَ و (١) دَخَلَ الجَنَّةَ التي هي دَار المفْلحين.
[٣٩٢](ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ) المهري قال النسائي: ثقة (٢)(ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ المَدَنِيُّ) روَى له الجَماعة (عَنْ أَبِي سُهَيْل (٣) نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) وهو مِن الطائف (بِإِسْنَادِهِ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ) يُسْأل عن التوفيق بَيْنَهُ (٤) وبَيْنَ حَديث "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"(٥) الجَوَابُ: أَنَّ (وأبيهِ) ليسَ حلفًا [إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها، غير قاصد بها حقيقة الحلف؛ والحلف المنهي عنه إنما هو فيمن](٦) قصد الحقيقة لما فيه من إعظام المحلوف ومعناهَا [برَّ بالله](٧) تعالى (إِنْ صَدَقَ) فيما أقسم عليه. (دَخَلَ الجَنَّةَ) دَار أهل الفلاح الباقي (إِنْ صَدَقَ) يدل عَلى أنهُ إن لم يصدق في التزام شرائع الإسْلام فلَيْس بمفلح، وهذا خلاف قول المرجئة.
* * *
(١) من (د). (٢) "مشيخة النسائي" (٩٣). (٣) في (د): سهل. (٤) في (د): فيه. (٥) أخرجه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) (١) وسيأتي تخريجه مفصَّلا. (٦) من (د، م). (٧) في (م): يريد الله، وفي (ص): ندبًا لله، والمثبت من (د، ل).