[وأمر بحكه](١) بالصلع لينقلع اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء (٢) ليزيل الأثر، أما قلع الدم بضلَع العظم فلا يجَوز، لأنهُ يُؤدِّي إلى تنجيسه، وفي الحدَيث "إنهُ طَعَام إخوَانكم الجِنّ"(٣).
(وَاغْسِلِيهِ) أي: بَعْدَ حَته وقرصه.
(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) كما (٤) رَوَاهُ النسَائي وابن مَاجَه (٥)، ويشبه أن يكون المُرَاد بقوله أي: واغسلي رَأسك بماء وسدر عقب (٦) انقطاع دَم الحَيض.
[٣٦٤](ثَنَا) عَبد الله بن محمد (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسمه يسار (٧).
(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ) قال في "النهاية": درع المرأة: قَميصهَا (٨).
(١) في (ص): القومي وأمكن بحاله، وفي (م): القوي وأنكر بحكه، والمثبت من (د). (٢) في (د، س، م): بالماء. (٣) "صحيح مسلم" (٤٥٠) (١٥٠)، و"صحيح ابن خزيمة" (٨٢). (٤) في (د، م): كذا. (٥) "سنن النسائي" ١/ ١٥٤، و"سنن ابن ماجه" (٦٢٨)، وأخرجه غيرهما ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٧٧)، والدارمي في "سننه" (١٠١٩). وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٩). (٦) في (س): غير. (٧) في (ص): بشار، منقوطة. والمثبت من باقي النسخ. (٨) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (درع). (٩) سقط من (س، م).