(فَإِذَا رَأَتِ البَلَلَ) أي: حَسَّت به في دَاخل شعرهَا (وفي أصول الشعر.
(دَلَكَتْهُ) أي: بِغمَر الشعر، يشبه أن يكون فيه حَذف تقديره وإن لم تر البلَل فِي أُصُولِ الشَّعْرِ (٤) نَقَضَتهُ، وهذا يوَافق ما قال أصحَابنَا وغَيرهمُ أن المرأة أو (٥) الرجُل الذي شَعره مَضْفور إن علما وصُول الماء إلى أصُول الشعر بغَير نَقض؛ لم يجب نقضه وإلا لزمهما نقضهُ (٦).
وحكى أصْحَابنَا عن النخعي وجُوب نقض الشعر (٧)، وهذا الحَديث
= الباري" ١٠/ ٢٨٨. وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨٥٥٥): ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر. (١) في (ص): قميصًا. والمثبت من (د). (٢) في (ص، ل، س): فترى. (٣) سقط من (م). (٤) في (د، س، م، ل): شعرها. (٥) في (م): و. (٦) "الشرح الكبير" ٢/ ١٦٧. (٧) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٢٥٦.