قالَ ابن المنذر: اجمعُوا على أنه إذا وَجَدَهُ بعد الوقت فلا إعادَة (٤).
(فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوضُوءَ والصَّلَاةَ) لفظ النسَائي: فتوضأ أحَدُهما وأعادَ صَلاته مَا كانَ في الوقت (٥). انتهىَ، وهذِه الروَاية تدُل لما (٦) قالهُ ابن المنذر أنَّ (٧) مَا كان [خرج وقته](٨) لا يعَاد (٩).
(١) "المعجم الكبير" ١٨/ ١٣٥ (٢٨٢) من حديث عمران بن حصين. (٢) في (د): قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا على نفس الصلاة. (في سفر) رواية الطبراني فأجنب رجل من القوم. وفي (م): في سفر رواية الطبراني فأجنب رجل من القوم. قال الحافظ: ابن حجر. لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا على نفس الصلاة. (٣) في (م): معهما. (٤) "الإجماع" لابن المنذر (٢٠). (٥) "المجتبى" للنسائي ١/ ٢١٣. (٦) في (م): الماء. (٧) من (د، م). (٨) في (ص): جرح وفيه. والمثبت من (د، س، م). (٩) "الإجماع" لابن المنذر (٢٠).