وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز (١) التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب (٢).
[٣٣٠](ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم (٣) أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق.
(ثنا مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ)(٤) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فِي حَاجَةٍ) فيه إبهَام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إِلَى ابن عَبَّاسٍ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَباس.
(وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي سِكَّةٍ) بِكسْر السِّين، واحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق (٥) والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا.
(وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشِي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين:"يسَلم الراكب [على الماشي](٦) والماشي على القاعِد"(٧). وهذا استحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضل.
(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة.
(١) في (د، م): جوز. (٢) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٦٤. (٣) من (د، س، م، ل). (٤) سقط من (د). (٥) في (ص، س، ل): الطريق. والمثبت من (د، م). (٦) من (د، م). (٧) رواه البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٢١٦٠) (١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.