بِالصَّعِيدِ) اختلف العُلماء في الصَّعيد: فالأكثَرُونَ على أنهُ هنَا (١) التراب (٢).
وقال الآخرون: هُوَ جَمِيع مَا صَعَدَ على الأرض (٣).
(لِصَلَاةِ الفَجْرِ) وَرِوَاية النسَائي: عَن عبَيد الله بن عَبْد الله بن عتبة، أنهُ أخبَرَه، عَن أبيه، عَن عمار، قال: تَيمَمنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤).
(فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ) فيه حُجة للقَول القَديم أنهُ يَجوز الاقتصَار في اليَدَين على الكفين.
قال النوَوي في "شرح المهَذب": وهذا القَول قوي في الدليل وأقرب إلى ظاهِر السُنة الصَحيحة (٥).
(١) في (م): هذا. (٢) هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر. أنَّ التيمم لا يجوز بغير التراب. وأجاز مالك التيمم بالحصى، وقال أبو ثور لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. انظر في ذلك "الأم" ١/ ١١٥، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٥)، و"المدونة الكبرى" ١/ ١٤٨. (٣) هذا قول أصحاب الرأي، وهم الأحناف، فأجازوا التيمم بكل شيء من تراب أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو أي شيء من الأرض. قالوا: ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض. انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٤٤ - ٢٤٦. (٤) "المجتبى" ١/ ١٦٨. (٥) "المجموع "شرح المُهَذب" ٢/ ٢٢٠. (٦) في (ص): واحدة. والمثبت من (د، س، م)