فَوْقَ ثَلاثَةٍ، فَإِذا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مِرارٍ، كُلُّ ذَلِكَ لا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ باءَ بِإِثْمِهِ" (١).
٤٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ الثَّوْري، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاثٍ فَماتَ دَخَلَ النَّارَ" (٢).
٤١١٥ - حَدَّثَنَا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ الوَلِيدِ ابْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي خِراشٍ السُّلَمي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ" (٣).
٤١١٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "تُفْتَحُ أَبْوابُ الجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ في ذَلِكَ اليَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ، فَيُقالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا". قالَ أَبُو داوُدَ: النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هَجَرَ بَعْضَ نِسائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابنا لَهُ إِلَى أَنْ ماتَ. قالَ أَبُو داوُدَ: إِذا كانَتِ الهِجْرَةُ للَّه فَلَيْسَ مِنْ هذا بِشَيء وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ غَطَّى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ (٤).
* * *
(١) رواه أبو يعلى (٤٥٨٣). وحسنه الألباني في "الإرواء" ٧/ ٩٤.(٢) رواه أحمد ٢/ ٣٩٢، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ١٢٦.وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (٢٧٥٧).(٣) رواه أحمد ٤/ ٢٢٠، والبخاري في "الأدب المفرد" (٤٠٤)، والطبراني ٢٢/ ٣٠٨ (٧٧٩)، والحاكم ٤/ ١٦٣.وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٧٦٢).(٤) رواه مسلم (٢٥٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute