(عن أبيه) عبد الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والشين المعجمة، وثقه أبو زرعة (١)(عن أبي بكرة) نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، من فضلاء الصحابة بالبصرة. (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما من ذنب أجدر) بسكون الجيم، أي: أحق (أن يعجل اللَّه لصاحبه العقوبة) العظيمة (في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة) من العقوبة أيضًا (مثل البغي وقطيعة الرحم) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد (٢).
ورواه الطبراني فقال فيه:"من قطيعة الرحم والخيانة، وإن أعجل البر ثوابًا لصلة الرحم"(٣)، وزاد ابن حبان:"وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون"(٤) وحقيقة الصلة العطف والرحمة.
ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، واختلفوا في حد الرحم التي يحرم قطيعتها، فقيل: هو كل ذي رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره. قال النووي: وهذا الثاني هو الصواب (٥).
* * *
(١) "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٢٠ (١٠٣٨)، "تهذيب الكمال" ١٧/ ٣٥ (٣٧٨٦). (٢) "المستدرك" ٢/ ٣٥٦. (٣) ذكره الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٥٢ وعزاه للطبراني، قال: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. (٤) "الإحسان" ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ (٤٤٠). (٥) "شرح مسلم" ١٦/ ١١٣.