(قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ ) فيه سُؤال المرأة العَالِم عَن حَالها الذي تحتشم مِنهُ؛ ولهذا كانت عَائشة تقول في نِسَاء الأنصَار: لم يَمنعهُن الحَيَاء أن يَتَفقَّهنَ. أخرجه مُسلم في بَعض طرق هذا الحَديث (١).
(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الذِي يَكْنِي) بفتح الياء وسُكون الكاف (عَنْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) قالَ في "النهاية": كنَيتُ عن الأمرِ وكنَوتُ عنه إذا وَرَّيتُ عنهُ بِغَيره (٢) روَاية مُسْلم: وعرفت مَا أرَادَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعي (٣) بِهَا آثَارَ الدَّمِ) (٤) قالَ النوَوي: المراد به (٥) عند العُلماء الفَرج (٦).
قال المحَاملي: يُستحبُّ لهَا أن تُطَيِّبَ (٧) كلَّ موضع أصابه الدم من بدَنها، قال: ولم أره لغيره وظاهر الحَديث حجة له (٨) وقد صَرح به في روَاية الإسماعيلي فقال: " [تتبَّعي بها](٩) مواضع الدَم"، وفي هذا الحديث جواز تَفسير كلام العَالم بحضرته لمِنْ خفي عليه إذا عرَفَ أن ذلك يعجبه،
(١) "صحيح مسلم" (٣٣٢) (٦١). (٢) "النهاية" (كنا). (٣) في (ص): ينبغي. وفي (م): تبتغي، وبياض في (ل). والمثبت من (د، س). (٤) أخرجه البخاري (٣١٤، ٣١٥) مختصرًا، ومسلم (٣٣٢)، والنسائي ١/ ١٣٥، ٢٠٧، وابن ماجه (٦٤٢) جميعًا من طرق عن صفية بنت شيبة عن عائشة - رضي الله عنها -. (٥) ليست في (م). (٦) "شرح النووي على صحيح مسلم" ٤/ ١٣. (٧) في (ص، س): تصيب. (٨) من (د، ل، م). وانظر: "شرح النووي على مسلم" ٤/ ١٣. (٩) في (ص): ينبغي لها، وفي (م): تبتغي بها.