الشافِعي: القرء الطهر، وأقله خمسَة عَشر يَومًا، وأقَل الحَيض يَومٌ وليلة (١)، فتنقضي عنده (٢) الأقراء الثلاثة في اثنين وثلاثين يوَمًا ولحظتين، وهوَ موافق لما روى الدارمي (٣) قال: ثنا يعلى بن عبيد (٤)، ثنا إسماعَيل بن أبي خالد، عَن عامِر -هو الشعبي- قال: جَاءت امرأة إلى عليٍّ (٥) تخاصِمُ زَوْجَهَا طَلقها فقَالَت: حضت في شهر ثلاث حيَض. فقال عَليٌّ لشريح: اقضِ بَينهما. قالَ: يا أمير المؤمنين وأنتَ هَاهُنا. قالَ: اقض بَينهما. قال: إن جَاءت من بطانة أهْلهَا مِمَّنْ يُرضى دينُه وأمَانتُه تزعم (٦) أنها حَاضت ثلاث حيَض تطهُر عند كل قرء وتصلي جَاز لهَا وإلا فلا. قال عَلي: قالون. قال: وقالون بلسَان الروم: أحْسَنت (٧).
وهذا الأثر وصَلَهُ عَبْدُ الرزَّاق، وكذَا قالَ عَطَاء يُعتَبر في أقرائهَا عَادَتها قَبل الطلَاق، وكذَا عَادتها في الحَيْض، وإليه الإشارة بِقَوله:"أيام أقرائهَا" بالمد جمع قرء، وقالَ إبراهيمُ النخعي بما (٨) قال به عَطاء (٩).
(١) "الأم" ٥/ ٣٠٣. (٢) في (ص، س، ل): عدة. (٣) في (ص): إلا أرمى. (٤) في (س): عبد. (٥) من (د، م)، و"سنن الدارمي". (٦) في (م): فزعم. والدارمي: تزعم. (٧) "سنن الدارمي" ٨٥٥. (٨) في (ص، س، ل): كما. (٩) انظر: "فتح الباري" ١/ ٥٠٦.