نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١)، وقد جاء في هذا الحديث بعد قوله:"فحرموه": "ألا وإن ما حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ما حرم اللَّه" كما تقدم عن رواية ابن ماجه (ألا لا يحل لكم) أكل (لحم الحمار الأهلي) هذا مما حرم بالسنة دون الكتاب، ولهذا فصله عما قبله بقوله:"ألا لا يحل" قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم الحمر الأهلية، وعن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}(٢)، وتلاها ابن عباس وقال: ما خلا هذا فهو حرام (٣).
(ولا كل ذي ناب من السبع) أي: السباع التي تعدو بنابها فتضرب به وتفترس فتكسر الآدمي وغيره، وأكثر العلماء على تحريمه إلا الضبع (٤). وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح لظاهر الآية، لكن حديث أبي ثعلبة الخشني المتفق عليه: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع (٥).
فخص عموم الآية، فيدخل فيه الأسد والنمر والفهد والذئب والقرد والنمس (ولا) تحل (لقطة معاهد) بفتح الهاء الذي بينه وبين المسلمين
(١) الحشر: ٧. (٢) الأنعام: ١٤٥. (٣) "التمهيد" ١٠/ ١٢٣. (٤) لما رواه أبو داود (٣٨٠١)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي ٥/ ١٩١، وابن ماجه (٣٢٣٦)، أن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد اللَّه عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها. قال: نعم. قلت: أشيء سمعتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم. (٥) البخاري (٥٥٢٧)، مسلم (١٩٣٦).