(وَقَالَ ابن عُيَينَةَ فِي حَدِيثِهِ) عن الزهري (وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) وكذَا قالَ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ في روَايتِه في "صحيح مسلم" لم يذكر ابن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرهَا أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلته هي (٦) وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتَحيِّرة لكن يجبُ عليهَا الوضوء، ويدُل عليه الروَاية المتقدمَة أنَّ أُم حبيبة استُحيضت فأمرَهَا رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائهَا ثم تغتَسل وتصَلي فإن رَأت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت
(١) "شرح ابن بطال": ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩. (٢) من (د). (٣) في (م): الأبلي. (٤) أخرجه أحمد ٦/ ٤٣٤. (٥) كتب فوقها في (د): ع. (٦) "صحيح مسلم" (٣٣٤) (٦٣).