حملك على الذي صنعت؟ ، فذكر نحو حديث جابر) المتقدم (فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتلت) فيه دليل على قتل من قتل بالسم قصاصًا، وعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية (١)، ومحل ذلك إذا استكرهه اتفاقًا، فإن دس عليه كما في الحديث، ففيه الخلاف، فإن ثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل اليهودية ببشر بن البراء فيحتج به القائل بالقصاص، قيل: إن بشرًا مات بالسم في الحال، وقيل: بعد حول.
وفيه من الفقه أن القتل بالسم كالقتل بالمحدد الذي يوجب القصاص، وهو قول مالك (٢) إذا استكرهه على شربه فيقتل مثل ذلك، [وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك](٣) وفيه الدية على عاقلته قالوا: ولو دسه له في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته، قال الماوردي من أصحابنا: لو قتله بسيف مسموم فهل يقتله بمثله؟ فيه وجهان في "الحاوي" أصحهما: نعم. ولو أنهشه حية فهل يقاد بمثلها؟ فيه وجهان، قال: فإن كانت تلك الحية موجودة [لم يُعدل](٤) إلى غيرها (٥)(ولم يذكر أمر الحجامة) التي حجمها أبو هند، كما تقدم (٦).
* * *
(١) انظر: "المبسوط" ٢٦/ ١٥٣، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٣٥. (٢) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٦٢. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٥) "الحاوي" ١٢/ ١٤٣. (٦) لم يتعرض الشارح لشرح أحاديث (٤٥١٢/ ١، ٢، ٤٥١٣، ٤٥١٤).