"التقريب"، وقال: الخبر صحيح ولو بلغ الشافعي لقال به (١).
وقال البيهقي: هو أحسن (٢). ونص عليه أحمد (٣) في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في "تعليقه"، ودعوى النسخ فيه بعيد.
قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام (٤)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم (٥) بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب](٦) فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.
ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع (٧).
[٤٤٩٢](ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب (٨) قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.
(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد اللَّه (حدثه أنه
(١) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٤٣٩، "البيان" ١٢/ ٥٣٢، "الروضة" ١٠/ ١٧٤. (٢) "السنن الكبرى" ١٠/ ١٤٢. (٣) "مسائل أحمد" برواية ابنه صالح ص ٢٠٠. (٤) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ١٢٠. (٥) ساقطة من (م). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، وأثبتناه من مصادر التخريج. (٧) انظر: "المبسوط" ٢٤/ ٣٥. (٨) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من "سنن أبي داود".